فصل: باب الإحصار

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- ومن أحاديث الأصحاب‏:‏ قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ روى الحافظ أبو عبد اللّه الحسين ابن محمد بن خسرو البلخي في ‏"‏مسند الإِمام أبي حنيفة‏"‏ عن أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام، قال‏:‏ كنا نحمل الصيد صفيفًا، وكنا نتزوده، ونأكله، ونحن محرمون مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ قال‏:‏ وكذلك رواه ابن أبي العوام في ‏"‏كتاب فضائل أبي حنيفة‏"‏، واختصره مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏أخرجه مالك في ‏"‏الموطأ - في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد‏"‏ ص 135‏]‏، فقال‏:‏ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإِحرام، انتهى‏.‏ قال في ‏"‏الصحاح‏"‏‏:‏ الصفيف ما يصف من اللحم على اللحم ليستوي‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب‏"‏ ص 381 - ج 1‏]‏ عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن أبيه، قال‏:‏ كنا مع طلحة بن عبيد اللّه، ونحن حرم، فأهدي إليه طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع، فلما انتبه أخبر، فوافق من أكله، وقال‏:‏ أكلناه مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الأربعين، من القسم الثالث، وأخرجه أيضًا عن ابن أبي شيبة، وقال فيه‏:‏ عن ابن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه، فذكره، ثم قال‏:‏ ولست أنكر سماع ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان، فمرة رواه عنه، ومرة رواه عن معاذ عنه، انتهى كلامه‏.‏ ورواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ بالسند الأول، وقال‏:‏ لا نعلم أحدًا جود إسناده ووصله، إلا ابن جريج، ولا نعلمه عن النبي عليه السلام إلا من هذا الوجه، انتهى‏.‏

- ومن أحاديث الأصحاب أيضًا‏:‏ حديث أبي قتادة، أخرجه البخاري، ومسلم في ‏"‏صحيحيهما‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال‏"‏ ص 246 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏باب تحريم الصيد المأكول البري‏"‏ ص 380 - ج 1‏]‏، قال‏:‏ خرج رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حاجًا، وخرجنا معه، قال‏:‏ فانصرف من أصحابه جماعة، فيهم أبو قتادة، فقال‏:‏ خذوا ساحل البحر، حتى تلقوني، قال‏:‏ فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أحرموا كلهم، إلا أبو قتادة، فإِنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، فقلنا‏:‏ نأكل من لحم صيد ونحن محرمون‏؟‏ فحملنا ما بقي من لحمها، فقال‏:‏ هل معكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء‏؟‏ قالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ فكلوا ما بقي من لحمها، وفي لفظ لهما‏:‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال‏"‏ ص 245 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏باب تحريم الصيد‏"‏ ص 381 - ج 1‏]‏ عن أبي قتادة أنه غزا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ غزوة الحديبية، قال‏:‏ فأهلوا بعمرة غيري، قال‏:‏ فاصطدت حمار وحش، فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأنبأته أن عندنا من لحمه، فقال‏:‏ كلوه، وهم محرمون، انتهى‏.‏ وفي بعض طرق البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏كتاب الهبة - في باب من استوهب من أصحابه شيئًا‏"‏ ص 350 - ج 1‏]‏، قال‏:‏ معكم منه شيء‏؟‏، فقلت‏:‏ نعم، فناولته العضد، فأكلها حتى تعرقها، وهو محرم، ذكره في ‏"‏الأطعمة - في الهبة‏"‏ قاله عبد الحق، وفي لفظ لمسلم‏:‏ فقال‏:‏ هل معكم من لحمه شيء‏؟‏ قالوا‏:‏ معنا رجله، قالوا‏:‏ فأخذها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فأكلها، وأخرجه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏‏[‏ وأخرجه البيهقي في ‏"‏السنن - في باب ما لا يأكل المحرم من الصيد‏"‏ ص 190 - ج 5، وقال البيهقي‏:‏ قال علي‏:‏ قال لنا أبو بكر‏:‏ قوله‏:‏ اصطدته لك، وقوله‏:‏ لم يأكل منه، لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث غير معمر، ثم قال‏:‏ وقد روينا عن أبي حازم بن دينار عن عبد اللّه بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أكل منها، وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح - كتابيهما - دون رواية معمر، وإن كان الإسنادان صحيحين، واللّه أعلم، ثم قال البيهقي‏:‏ ص 194 - ج 5، بعد ما ذكر حديث الحارث خليفة عثمان رضي اللّه عنه على الطائف، وتأويل هذين المسندين ما ذكره الشافعي رحمه اللّه في تأويل حديث من روى في قصة الصعب بن جثامة أنه أهدي إليه من لحم حمار، وأما علي، وابن عباس فإنهما ذهبا إلى تحريم أكله على المحرم مطلقًا، وقد خالفهما عمر، وعثمان، وطلحة، والزبير رضي اللّه عنهم، وغيرهم، ومعهم حديث أبي قتادة، وجابر، واللّه أعلم‏.‏‏]‏ أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه، قال‏:‏ خرجت مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زمن الحديبية فأحرم أصحابي، ولم أحرم أنا، فرأيت حمار وحش، فحملت عليه، فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وذكرت له أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي عليه السلام أصحابه فأكلوا، ولم يأكل، حين أخبرته أني اصطدته له، انتهى‏.‏ ومن طريق عبد الرزاق‏:‏ أخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له‏"‏ ص 230، وعند الدارقطني‏:‏ ص 285، وعند أحمد في ‏"‏مسند أبي قتادة‏"‏ ص 304 - ج 5‏]‏، وأحمد، وإسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنديهما‏"‏، والدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، قال الدارقطني‏:‏ قال أبو بكر النيسابوري‏:‏ قوله‏:‏ اصطدته لك، وقوله‏:‏ لم يأكل منه لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر، انتهى‏.‏ وقال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ والظاهر أن هذا اللفظ الذي تفرد به معمر غلط، فإِن في ‏"‏الصحيحين‏"‏ أن النبي عليه السلام أكل منه، وفي لفظ لأحمد ‏[‏عند أحمد في ‏"‏مسند أبي قتادة‏"‏ ص 306 - ج 5‏]‏‏:‏ قلت‏:‏ هذه العضد قد شويتها وأنضجتها، فأخذها فنهشها عليه السلام، وهو حرام، حتى فرغ منها، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ‏[‏عند الطحاوي في ‏"‏باب لحم الصيد الذي يذبحه الحلال‏"‏ ص 388، ولكن المخرج رحمه اللّه لفق فيه‏]‏ عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري، قال‏:‏ بينما نحن نسير مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ببعض أفناء الروحاء، وهو محرم إذا حمار معقور فيه سهم قد مات، فقال عليه السلام‏:‏ دعوه، فيوشك صاحبه أن يأتيه، فجاء رجل من بهز، هو الذي عقر الحمار، فقال‏:‏ يا رسول اللّه هي رميتي، فشأنكم به، فأمر عليه السلام أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق، وهم محرمون، انتهى‏.‏ - الحديث الخامس عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ولا ينفر صيدها‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏حديث أبي هريرة عند البخاري في ‏"‏كتاب اللقطة - في باب كيف تعرف اللقطة‏"‏ ص 328 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏باب تحريم مكة، وتحريم صيدها وخلاها وشجرها‏"‏ ص 438 - ج 1‏]‏ عن أبي هريرة، قال‏:‏ لما فتح اللّه على رسوله مكة قام النبي عليه السلام فيهم‏.‏ فحمد اللّه وأثنى عليه، ثم قال‏:‏ إن اللّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها أحلت ساعة من نهار، ثم بقيت حرامًا ‏[‏في - نسخة الدار - ‏"‏ثم هي حرام‏"‏ ‏[‏البجنوري‏]‏‏.‏

‏]‏ إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلي خلاها، ولا تحل ساقطتها، إلا لمنشد، فقال العباس‏:‏ إلا الأذخر، فإِنه لقبورنا وبيوتنا، فقال عليه السلام‏:‏ ‏"‏إلا الأذخر‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري، ومسلم ‏[‏وأما حديث ابن عباس، فعند مسلم‏:‏ ص 438 - ج 1، وعند البخاري في ‏"‏الحج - في باب لا ينفر صيد الحرم‏"‏ ص 247 - ج 1‏.‏‏]‏ عن طاوس عن ابن عباس عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال يوم فتح مكة‏:‏ إن هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق السموات، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته، إلا من عرفها، ولا يختلي خلاها، فقال العباس‏:‏ يا رسول اللّه، إلا الأذخر، فإِنه لقينهم، ولبيوتهم، فقال‏:‏ ‏"‏إلا الأذخر‏"‏، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ روى الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يحرمون، وفي بيوتهم صيود، ودواجن، ولم ينقل عنهم إرسالها، قلت‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللّه بن الحارث، هو قال‏:‏ كنا نحج، ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد، ما نرسلها، انتهى‏.‏ حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد أن عليًا رأى مع أصحابه داجنًا من الصيد، وهم محرمون، فلم يأمرهم بإِرساله، انتهى‏.‏

- الحديث السادس عشر‏:‏ حديث‏:‏ ‏"‏لا يختلي خلاها، ولا يعضد شوكها‏"‏‏.‏

- الحديث السابع عشر‏:‏ استثنى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الأذخر، تقدم قريبًا، وذكر المصنف بعد هذا الباب بابين، ليس فيهما شيء‏:‏ ‏"‏باب مجاوزة الوقت بغير إحرام‏"‏، و ‏"‏باب إضافة الإِحرام إلى الإِحرام‏"‏ وبعدهما ‏"‏باب الإِحصار‏"‏، يذكره‏.‏

  باب الإِحصار

- الحديث الأول‏:‏ روي أنه عليه السلام

- حلق علم الحديبية، وكان محصرًا بها، وأمر أصحابه بذلك،

قلت‏:‏ تقدم، وروى البخاري في ‏"‏الشهادات‏"‏‏[‏ بهذا اللفظ، عند البخاري في ‏"‏كتاب الصلح في باب الصلح مع المشركين‏"‏ ص 372 - ج 1‏]‏ عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خرج معتمرًا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام القابل، ولا يحمل سلاحًا، ولا يقيم فيها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام القابل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثًا، أمروه أن يخرج، فخرج، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري، ومسلم أيضًا عنه ‏[‏بهذا اللفظ عند البخاري في ‏"‏الحج - في باب النحر قبل الحلق في الحصر‏"‏ ص 243 - ج 1‏.‏‏]‏، قال‏:‏ خرجنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي عليه السلام هديه، وحلق رأسه، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب إذا أحصر المعتمر‏"‏ ص 243 - ج 1‏.‏‏]‏ عن ابن عباس، قال‏:‏ أحصر النبي عليه السلام، فحلق، وجامع نساءه، ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلًا، وحلق أصحابه، تقدم في حديث المسور‏[‏عند البخاري في ‏"‏كتاب الشروط - في باب الشروط في الجهاد‏"‏ ص 377 - ج 1‏]‏، ومروان أنه عليه السلام قال لأصحابه‏:‏ قوموا فانحروا، ثم احلقوا، إلى أن قال‏:‏ فخرج حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا، الحديث، وروى الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ‏[‏عند الطحاوي في ‏"‏باب حكم المحصر بالحج‏"‏ ص 431 - ج 1‏]‏ حدثنا محمد بن عمرو بن تمام حدثني يحيى بن عبد اللّه بن بكير حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه، قال‏:‏ سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول‏:‏ قال ابن عمر‏:‏ لما حبس كفار قريش رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في عمرة عن البيت، نحر هديه، وحلق هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا العام القابل، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ روي عن ابن عمر، وابن عباس أن المحصر بالحج إذا تحلل، فعليه حجة وعمرة، قلت‏:‏ ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس، وابن مسعود لا غير‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ روي أنه عليه السلام، وأصحابه

- أحصروا بالحديبية، وكانوا عمارًا،

قلت‏:‏ تقدم أول الباب، واحتج الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏ أيضًا على مالك بما أخرجه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة في الفتنة معتمرًا، فقال‏:‏ إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأهلّ بعمرة من أجل أن النبي عليه السلام أهلّ بعمرة عام الحديبية، انتهى‏.‏ وروى الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ‏[‏في ‏"‏باب المحصر بالحج‏"‏ ص 432، وفي سنده‏:‏ علي بن معبد بن شداد العبدي أبو الحسن، نزيل مصر صاحب محمد بن الحسن، روى عنه ‏"‏الجامع الكبير والصغير‏"‏ وكان يذهب مذهب أبي حنيفة، ذكره ابن حبان في ‏"‏الثقات‏"‏ وقال‏:‏ مستقيم الحديث، وقال الحاكم‏:‏ هو شيخ من جلة المحدثين، كذا في ‏"‏تهذيب التهذيب‏"‏ ص 315 - ج 7‏]‏ حدثنا فهد ثنا علي بن معبد ابن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، قال‏:‏ لدغ صاحب لنا، وهو محرم بعمرة، فذكرناه لابن مسعود، فقال‏:‏ يبعث بهدي، ويواعد أصحابه موعدًا، فإذا نحر عنه حل، انتهى‏.‏ وبه إلى جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد، قال‏:‏ قال عبد اللّه‏:‏ ثم عليه عمرة بعد ذلك، انتهى‏.‏

*4* باب الفوات

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من فاته عرفة بليل، فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏كلا الحديثين، عند الدارقطني في‏:‏ ص 264 ‏"‏كتاب الحج‏"‏‏.‏

‏]‏ عن ابن عمر، وابن عباس‏.‏